مَقَامِ أولئك، وجاءَ أُولئكَ، فصلَّى بهم ركعةً أُخرَى، ثم سلَّم عليهم، فقامَ هؤلاء، فَقَضَوْا ركعَتَهم، وقامَ هؤلاءِ فقضَوْا ركعَتَهم (١) .
وفي الباب عن جابرٍ، وحُذَيْفَةَ، وزيد بن ثابتٍ، وابن عباسٍ، وأبي هريرةَ، وابن مسعودٍ، وسَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ، وأبي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، واسمه: زيدُ بن صَامِتٍ، وأبي بكْرَةَ.
وقال أحمدُ: قد رُويَ عن النبيِّ ﷺ صلاةُ الخوفِ على أَوْجُهٍ، وما أعْلَمُ في هذا الباب إلَّا حديثًا صحيحًا، وأخْتَارُ حديثَ سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ.
وهكذا قال إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: ثَبَتَتِ الرواياتُ عن النبيِّ ﷺ في صلاةِ الخوف. ورأى أنَّ كُلَّ ما رُويَ عن النبيِّ ﷺ في صلاة الخوف فهو جائزٌ، وهذا على قَدْرِ الخوفِ.
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (٩٤٢) و (٤١٣٣) ، ومسلم (٨٣٩) ، وأبو داود (١٢٤٣) ، وابن ماجه (١٢٥٨) ، والنسائي ٣/ ١٧١، وهو في "مسند أحمد" (٦٣٥١) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٨٧٩) .