فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 3485

فَقد قَضَيْتَ ما عَليْكَ" (١) .

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

وقد رُوي عن النبيِّ من غَيرِ وَجْهٍ: أنّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ، فقال رَجلٌ: يَا رَسولَ اللهِ هلْ عليَّ غَيْرُهَا؟ فقال: "لا، إلَّا أن تتطوَّعَ" (٢) .


(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف دَّراج، وهو أبو السّمْع بن سمعان المصري.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٨٨) ، وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٢١٦) وعنده فيه زيادة.
وله شاهد من حديث أم سلمة عند أبي داود (١٥٦٤) ، والدارقطني ٢/ ١٠٥، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٣ و ١٤٠، وهو حديث حسن، ولفظه: "ما بلغ أن تُؤدَّى زكاتهُ فزُكِّي، فليس بكنز".
وآخر من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا عند ابن خزيمة (٢٢٥٨) و (٢٤٧٠) ، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٤، والخطيب في "تاريخه" ٥/ ١٠٦، وموقوفًا عند البيهقي ٤/ ٨٤، وصححه، وصحَّح وقفه أيضًا أبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم، ولفظه: "إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شرَّه".
وثالث من حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقي ٤/ ٨٢ - ٨٣ و ٨٣، وموقوفًا عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٢، ولفظه عند ابن أبي شيبة: "ليس بكنز ما أُدّي زكاتهُ"، وصحح البيهقي الموقوف.
ورابع من حديث ابن عباس موقوفًا عند ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٠، ولفظه: "ما أدي زكاته، فليس بكنز" وفيه شريك النخعي، وهو ضعيف.
ويشهد له أيضًا الحديث الآتي، وهو صحيح.
(٢) صحيح. وأخرجه البخاري (٤٦) ، ومسلم (١١) (٨) ، وأبو داود (٣٩١) ، والنسائي ١/ ٢٢٦ - ٢٢٨ من حديث طلحة بن عبيد الله، وهو في "مسند أحمد" =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت