(باب: إذا لم يَنْو الإمام ثم جاء قوم فأمهم) في نسخة:"فجاء قومٌ فأمهم"وجواب (إذا) محذوف، أي: صحتْ صلاة الجميع.
699 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: بِتُّ عِنْدَ خَالتِي"فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ".
[انظر: 117 - مسلم: 763 - فتح: 2/ 192]
(عند خالتي) زاد في نسخة:"ميمونة". (فأقامني) في نسخة:"وأقامني"وتقدم تفسير الحديث [1] .
60 -بَابُ إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ، وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ، فَخَرَجَ فَصَلَّى
(باب: إذا طول الإمام) أي: صلاته. (وكان للرجل) أي: المأموم. (حاجة فخرج) أي: من الصلاة، أو من القدوة. (فصلى) أي: وحده صحَّتْ صلاته، في نسخة:"وصلَّى"بالواو.
700 -حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:"أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ".
[701، 705، 711، 6106 - مسلم: 465 - فتح: 2/ 192]
(مسلم) في نسخة:"مسلم بن إبراهيم". (عن عمرو) أي: ابن دينار.
(1) سبق برقم (117) كتاب: العلم، باب: السمر في العلم.