فهرس الكتاب

الصفحة 6281 من 6339

نحوه. (فكتب) في نسخة:"فكتبوا"ومرَّ الحديث في القسامة [1] .

39 -بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ؟

(باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر) في نسخة:"ينظر" (في الأمور) وجواب الاستفهام محذوف أي: نعم.

7193، 7194 - 7193 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَال: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِاللَّهِ، فَقَال الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا"، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

[انظر: 2315، 2314 - مسلم: 1697، 1698 - فتح 13/ 185]

(عسيفًا) أي: أجيرا، ومرَّ الحديث في الصلح، والأيمان وغيرهما [2] .

40 -بَابُ تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟.

(باب: ترجمة الحكام) في نسخة:"الحاكم" (وهل يجوز ترجمان واحد؟) بفتح الفوقية وضمها وجواب الاستفهام محذوف أي: يجوز عند البخاري وغيره مطلقا، وعند الشافعي وغيره إن عرف الحاكم لسان الخصم، وإلا فلا بدَّ من اثنين.

(1) سبق برقم (6868) كتاب: الديات، باب: القسامة.

(2) سبق برقم (2696) كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. وبرقم (6634) كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت