بعده ساقط من أخرى.
706 -حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، قَال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَال:"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلاةَ وَيُكْمِلُهَا".
[708 - مسلم: 469 - فتح: 2/ 201]
(أبو معمر) هو عبد الله بن عمر المقعد [1] . (عبد العزيز) أي: ابن صهيب. (عن أنس) في نسخة:"أنس بن مالك".
(يوجز الصلاة ويكملها) أي: بأن يأتي بأقل ما يمكن من الأركان، والأبعاض، والهيئات.
(باب: من أخفَّ الصلاة عند بكاء الصبي) أي: باب بيان تخفيف الصلاة عند ذلك.
707 -حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَال: أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَال: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ"تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَبَقِيَّةُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ.
[868 - فتح: 2/ 201]
(إبراهيم) أي: ابن موسى، في نسخة:"هو الفراء". (أخبرنا الوليد) في نسخة:"حدثنا الوليد". (الأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو.
(أريد أن أطوِّل فيها) حال بقرينة قوله في رواية:"تأتي وأنا أريد"
(1) في الأصل: [عبد بن عمرو المقعد] والصواب ما أثبتناه.
انظر:"تهذيب الكمال"15/ 353.