فهرس الكتاب

الصفحة 2209 من 6339

محمدٍ بن أبي شيبةَ. (جريرٌ) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصورٍ) أي: ابن المعتمر.

(لا هجرة) أي: من مكةَ. (بعد الفتحِ) لأنها صارتْ دارَ الإسلام، وإلا فالهجرةُ من بلادِ الكفرِ باقية إلي يوم القيامة. (وإذا استنفرتُم) أي: طلبكم الإمامُ للخروجِ للغزو (فانفروا) أي: فاخرجوا، وفي معنى الخروج للجهاد: هجرُ الوطنِ، لطلبِ العلمِ، ونحو ذلك. (حَرَّمَ الله) في نسخةٍ:"حرمة الله". (بحُرمةِ الله) أي: بسببِ حرمتهِ، فالباءُ للسببيةِ، ويجوز أن تكون للملابسةِ أي: ملتبسًا بحرمة الله. (وإنَّه) أي: الشأن. (لم يِحل) في نسخةٍ:"لا يحل". (إلا ساعةً من نهارِ) لا دلالةَ فيه على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قاتل فيه وأخذه عنوة، فإنَّ [حلَّ] [1] الشيء لا يستلزمُ وقوعُه، وظاهرُه: تحريمِ القتال بمكةَ وهو كذلك، لكن محله: إذا كان حرامًا، بخلاف الحلال كقتالِ أهلِ البغيِّ إذا لم يمكن ردهم إلا به فإنه جائز، كما عليه الجمهور، ونص عليه الشافعيُّ. (لا يُعضَدُ شوكهُ) أي: لا يقطع، لكن لا بأس بقطعِ المؤذي منه، كالعوسجِ قياسًا على الحيوانِ المؤذي. (لِقَينِهم) بفتحِ القاف وسكونِ الياء، أي: حدادهم. (ولبُيوتِهم) أي: لسقوفها. (فقال: الإِذِخِر) في نسخة:"قال: قال: الإذخر".

11 -بَابُ الحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

[ (باب: الحجامة للمحرم) أي: بيان حكمها، هل يمنع منها أو

(1) في (أ) : بطلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت