إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ"زَادَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ:"عَلَى بَعِيرِهِ"."
[انظر: 1658 - مسلم: 1123 - فتح 10/ 85]
(أبو النضر) هو سالم مولى أبي أمية، ومَرَّ الحديث في الحج [1] .
(باب: الأيمن فالأيمن، في الشرب) بنصب (الأيمن) ورفعه [2] ، وتنوين (باب) وبجره بإضافة باب إليه.
5619 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَال:"الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".
[انظر: 2352 مسلم: 2029 - فتح 10/ 86]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(قد شيب بماء) أي: خلط به، ومَرَّ الحديث مرارًا [3] .
19 -بَابٌ: هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ؟
(باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم.
5620 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَال لِلْغُلامِ:"أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟"فَقَال الغُلامُ: وَاللَّهِ يَا
(1) سبق برقم (658) كتاب: الحج، باب: صوم يوم عرفة.
(2) نصبه بفعل مقدر، أي: تقدم الأيمن، ورفعه على أنه مبتدأ خبره مقدر أي: الأيمنُ مقدّمٌ.
(3) سبق برقم (5612) كتاب: الأشربة، باب: شرب اللبن بالماء.