فهرس الكتاب

الصفحة 3059 من 6339

"البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.

[4747، 5307 - فتح: 5/ 283]

(ابن أبي عدي) هو محمد، واسم أبي عدي: إبراهيم. (عن هشام) أي: ابن حسان. (حدثنا عكرمة) في نسخة:"عن عكرمة". (سحماء) بمهملتين والمد: اسم أم شريك، واسم أبيه: عبدة بفتح المهملة والموحدة. (ابن معتب) بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد الفوقية المكسورة، وقيل: ابن مغيث بضم الميم وكسر المعجمة وسكون التحتية، آخره مثلثة. (البينة) بالنصب بمقدر، أي: أحضر البينة، ويجوز الرفع على الابتداء، أي: عليك البينة. (أو حدا) بالنصب بمقدر، أي: أو أقمنا عليك حدًّا، ويجوز الرفع على الابتداء أي: أو عليك حد. في ظهرك. (في) بمعنى: على. (فقال) في نسخة:"قال". (البينة) بالرفع والنصب. (وإلا حد) في نسخة:"وإلا حدا"وقد عرف توجيه ذلك مما مرَّ آنفًا. (فذكر حديث اللعان) أي: الآتي بتمامه في تفسير سورة النور [1] . والحديث وإن كان في الزوجين فالحكم لا يختص بهما كما كان قبل نزول آية اللعان، أما بعد نزولها فللزوج مخرج آخر: وهو اللعان إذا عجز عن البينة بخلاف الأجنبي.

22 -بَابُ اليَمِينِ بَعْدَ العَصْرِ

(باب: اليمين بعد العصر) أي: بيان ما جاء في فعلها بعد العصر.

2672 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ،"

(1) سيأتي برقم (4746) كتاب: التفسير، باب: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) } [النور: 7] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت