(محمد بن أبان) بفتح الهمزة، وخفة الموحدة: هو أبو بكر حمدويه البلخي، وقيل: هو الواسطيُّ. (غندر) هو محمد بن جعفر.
(معاوية) أي: ابن أبي سفيان.
(يصليها) أي: الصلاة، وفي نسخة:"يصليهما"أي: الركعتين.
(عنهما) في نسخة:"عنها"ولا يناسبها التفسير بقوله: (يعني ... إلخ) ونفي معاوية رؤيته أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّها معارضٌ بإثبات غيره أنه كان يصلّيها [1] ، والمثبت مقدَّم على النافي.
588 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".
[انظر 368 - مسلم: 825 - فتح: 2/ 61]
(عبدة) أي: ابن سليمان. (عن خبيب) بضمِّ المعجمة، أي: ابن عبد الرحمن.
(حتَّى تطلع الشمس) أي: وترتفع كرمحٍ أخذًا من الأحاديث الدَّالة عليه. (حتَّى تغرب الشمس) لفظ: (الشمس) ساقطٌ من نسخة.
رَوَاهُ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ.
[انظر: 581، 5869، 368]
(1) هو حديث عائشة حيث قالت: ركعتان لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر.
سيأتي برقم (592) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها.