(عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) أي: ابن سيرين. (فخرج) أي:"النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -". كما في نسخة. (بنحوه) أي: بنحو الحديث.
1259 - وَقَالتْ: إِنَّهُ قَال:"اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ"قَالتْ حَفْصَةُ: قَالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.
[انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 132]
(وقالت) في نسخة:"قالت". (وجعلنا رأسها) أي: شعره، ومرَّ شرح الحديث [1] .
وَقَال ابْنُ سِيرِينَ:"لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ المَيِّتِ".
(باب: [نقض] [2] شعر المرأة) أي: شعر رأسها، والتقييد بالمرأة جرى على الغالب، وإلا فغيرها كذلك إذا كان له شعر طويل. (أن ينقض) في نسخة:"بأن ينقض". (شعر الميت) في نسخة:"شعر المرأة".
1260 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال أَيُّوبُ: وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ، قَالتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ، ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاثَةَ قُرُونٍ".
[انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 132]
(أحمد) أي: ابن صالح. (ابن جريج) هو: عبد الملك
(1) سبق برقم (167) كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل.
(2) من (م) .