فهرس الكتاب

الصفحة 3187 من 6339

(أكثر أنصاري) في نسخة:"أكثر الأنصار". (قال أبو طلحة) في نسخة:"فقال أبو طلحة". (أفعل ذلك) لفظ: (ذلك) ساقط من نسخة: (وفي بني عمه) لفظ: (في) ساقط من نسخة: (وقال إسماعيل) أي: ابن أبي أويس، ومرَّ الحديث في باب الزكاة على الأقارب وغيره [1] .

2770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَال: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا قَال لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَال:"نَعَمْ"، قَال: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

[انظر: 2756 - فتح: 5/ 396]

(حدثنا محمد) في نسخة"حدثني محمد". (أن رجلًا) هو سعد بن عبادة. (وأشهدك) في نسخة:"وأنا أشهدك". (تصدقت عنها) في نسخة:"تصدقت به عنها".

27 -بَابُ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ

(باب إذا أوقف) في نسخة:"وقف"وهو الفصيح كما مرَّ.

(جماعة أرضًا مشاعًا) فهو جائز كما لو لم تكن مشاعًا.

2771 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَقَال:"يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا"، قَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلا إِلَى اللَّهِ.

[انظر: 234 - مسلم: 524 - فتح: 5/ 398]

(مسدد) أي: ابن مسرهد. (عبد الوارث) أي ابن سعيد التنوري.

(عن أبي التّياح) هو يزيد بن حمير الضبعي.

(1) سبق برقم (1461) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب، وبرقم (2318) كتاب: الوكالة، باب: إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت