فهرس الكتاب

الصفحة 2679 من 6339

وفي الحديث: جواز كرامات الأولياء [1] .

5 -بَابُ إِذَا قَال: اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ وَغَيْرِهِ، وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

(باب: إذا قال) أي: المالك لغيره. (أكفني مؤونة النَّخل، أو غيره) كالعنب، وفي نسخة:"وغيره"بالواو أي: اكفني العمل فيها بالسقي وغيره. (وتُشرِكني) بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه، وفي نسخةٍ: بفتحها، وهو بالرَّفع خبر مبتدإٍ محذوف، أي: وأنت تشركني وبالنَّصب بتقدير أن (في الثمر) أي: الحاصل من ذلك النَّخل، أو غيره، وجواب (إذا) محذوف أي: جاز.

2325 - حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَالتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَال:"لَا"فَقَالُوا: تَكْفُونَا المَئُونَةَ، وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

[2719, 3783 - فتح: 5/ 8]

(1) كما أن الحديث علم من أعلام النبوة، وفيه فضل الشيخين عنهما لأنه نزلهما بمنزلة نفسه وهي من أعظم الخصائص.

ونقل الحافظ ابن حجر في"الفتح"قول ابن بطال فقال: في هذا الحديث حجة على منع أكل الخيل مستدلًا بقوله تعالى: {لِتَرْكَبُوهَا} فأنه لو كان ذلك دالًّا على منع أكلها لدَّل هذا الخبر على منع أكل البقر بقوله في هذا الحديث:"إنما خلقت للحرث"وقد اتفقوا على جواز أكلها فدل على أن المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان في قوله: {لِتَرْكَبُوهَا} والمستفاد من صيغة (إنما) في قوله:"إنما خلقت للحرث"عموم مخصوص.

-كما أن فيه بيان أن كلام البهائم من الخصائص التي خصت بها بنو إسرائيل، وهذه الواقف كانت فيهم، وهو الذي فهمه البخاري إذ أخرجه في"باب ذكر بني إسرائيل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت