فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 6339

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(بالبطحاء) هو خارج من مكة، ويقال له: الأبطح. (عنزة) هي أطول من العصا وأقصر من الرُّمح. (ركعتين) حالٌ، أو بدلٌ مما قبله في الموضعين. (بين يديه) أي: أمام العنزة، أي: بينها وبين القبلة لا بينه وبين العنزة.

وفي الحديث: أن السترة مندوب إليها، وأن مرور الدواب بين يدي المصلِّي لا يقطع الصلاة، وأما خبر:"يقطع الصلاة الكلبُ والحمار والمرأة" [1] فمنسوخ.

91 -بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ؟

(باب: قدرُ كَمْ ينبغي أن يكون بين المصلِّي والسترة؟) أي: باب: بيان ذلك.

496 -حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:"كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ".

مسلم: 508 - فتح: 1/ 574]

(قال: أخبرنا عبد العزيز) في نسخة:"حدثنا عبد العزيز". (أبي حازم) اسمه: سلمة. (عن أبيه) في نسخة:"أخبرني أبي". (عن سهل)

(1) رواه الترمذي (338) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، وقال: حسن صحيح. وأبو داود (702) كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (950) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة، وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (699) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت