(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أي: إن استحل ذلك، أو محمول على الزجر والتغليظ للتنفير منه.
(نهبة) بفتح النون مصدر، وبضمهما: المال المنهوب، ومرَّ الحديث في كتاب: المظالم [1] .
(باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر) أي: من الأحاديث.
6773 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"ضَرَبَ فِي الخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ".
[انظر: 6776 - مسلم: 1706 - فتح: 12/ 63] .
(هشام) أي: الدستوائي.
3 -بَابُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الحَدِّ فِي البَيْتِ
(باب: من أمر بضرب الحَد في البيت) قيد به ردًّا على من قال: لا يحد سرًّا.
6774 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَال:"جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ، أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ، شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَال: فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ".
[انظر: 2316 - فتح 12/ 64] .
(عبد الوهّاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (عن أَيّوب) أي: السختياني. (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله، ومرَّ حديث الباب في الوكالة [2] .
(1) سبق برقم (2475) كتاب: المظالم، باب النهب بغير إذن صاحبه.
(2) سبق برقم (2316) كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الوقف ونفقته.