فهرس الكتاب

الصفحة 5433 من 6339

فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ"."

[انظر: 2089 - مسلم: 1979 - فتح 10/ 265]

(عبدان) هو لقب عبد الله بن عثمان. (عبد الله) أي: ابن المبارك.

(يونس) أي: ابن يزيد.

(فدعا) عطف على مقدر، مَر بيانه مع الحديث في باب: فرض الخمس [1] . (فأذنوا) أي: حمزة ومن معه، وفي نسخة:"فأذن"أي: حمزة.

8 -باب لُبْسِ القَمِيصِ.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى حِكَايَةً عَنْ يُوسُفَ: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا} [يوسف: 93] .

(باب: لُبسِ القميص) أراد أن لبسه ليس بحادث، وإن كان الشائع في العرب لبس الإزار والرداء. (وقول الله) عطف على لُبْس.

5794 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا الخُفَّيْنِ، إلا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الكَعْبَيْنِ".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 266]

(حماد) أي: ابن زيد. (عن أيوب) أي: السختياني.

(ما) مبتدأ، أي: أي شيء. (يلبس المحرم) خبره. ومَر الحديث في العلم، والحج [2] .

(1) سبق برقم (3091) كتاب: فرض الخمس، باب: فرض الخمس.

(2) سبق برقم (134) كتاب: العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله.

و (1542) كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت