دينار". (عرِّفها حولًا) في نسخة:"حوله" (من يعرفها) بفتح الياء وسكون العين. (فلم أجد) أي: (من يعرفها، ثمَّ أتيته) مرَّة أخرى فصارت مع اللتين قبلها ثلاثًا أي: ثلاث مرَّات (فإن جاء صاحبها) أي: فارددها إليه جوازًا إن وصفها بصفتها، ووجوبًا إن أقام حجَّة. (وإلَّا فاستمتع بها) أي: بعد تملكها بنحو تملكتها. (فلقيته) أي: قال شعبة: فلقيت سلمة. (فقال) أي: سلمة. (لا أدري) قال سويد. (ثلاثة أحوال، أو حولًا واحدًا) قد اتفقوا على أن اللُّقطة لا تعرف ثلاثة أحوال، والشَّك يوجب سقوط المشكوك فيه فيجب العمل برواية العام الواحد المجزوم بها، لكن روى:"عرفها ثلاثًا) [1] . بالجزم وجمع بينهما بحمل الأولى: على ما لا بدَّ منه، والثَّانية: على التورع عن التَّصرف في اللَّقطة والمبالغة في التَّعفف عنها، أو على أن تعريفها في الحولين [الأولين] [2] لم يكن كافيًا، كقوله للمسيء صلاته:"ارجع فصلِّ فإنَّكَ لم تصلِّ" [3] .
(باب: ضالة الإبل) هل يحلُّ التقاطها أولًا؟
2427 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: جَاءَ
(1) رواه أبو عوانة في"مسنده"4/ 176 (6423) كتاب: الأحكام، بيان الحكم في اللقطة ووجوب تعريفها.
(2) من (م) .
(3) سبق برقم (793) كتاب: الأذان، باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتملك ركوعه بالإعادة.