فهرس الكتاب

الصفحة 5458 من 6339

يقربن منه، ففيه: جمع بين الحقيقة والمجاز هو جائز عند الشافعي -رحمه الله- ومَر الحديث في: الهبة [1] .

5841 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَو ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالجُمُعَةِ؟ قَال:"إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ"وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةً سِيَرَاءَ حَرِيرٍ كَسَاهَا إِيَّاهُ، فَقَال عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَال:"إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا، أَوْ تَكْسُوَهَا".

[انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح 10/ 296]

(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي. (عن عبد الله) أي: ابن عمر.

(أو تكسوها) أي: نساءك. ومَرَّ الحديث في الجمعة والعيدين [2] .

5842 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:"أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ عَلَيْهَا السَّلامُ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ".

[فتح 10/ 296]

(رأى على أم كلثوم) بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (برد حرير سيراء) رواية أنس للبرد على أم كلثوم لا يستلزم رؤيته لها، ولو سلم فيحتمل أنه رآها قبل بلوغه، أو قبل نزول الحجاب.

31 -بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَجَوَّزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَالبُسْطِ

(باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتجوز من اللباس والبسط) معنى التجوز

(1) سبق برقم (2614) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه.

(2) سبق برقم (886) كتاب: الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد. و (948) كتاب: العيدين، باب: في العيدين والتجمل فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت