فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 6339

(على الركب) شبه القابض عليها مع تفريق الأصابع للقبلة.

119 -بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

(باب: إذا لم يتم) أي: المصلي (الركوع) يعيد صلاته تامة.

791 -حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، قَال: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَال:"مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا".

[انظر: 389 - فتح: 2/ 274]

(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: ابن مهران.

(رجلًا) لم يسم. (قال) أي: حذيفة، وفي نسخة:"فقال". (ما صليت) نفي للحقيقة؛ لأنها تنتفي بانتفاء جزئها، وهو هنا الطمأنينة. (ولو مت) أي: على هذه الحالة. (مت على غير الفطرة) أي: الملة، أو السنة كما في خبر:"خمس من الفطرة" [1] . وبَّخه على سوء فعله؛ ليرتدع. لا أن المراد: أن ترك الطمأنينة مخرج له من الدين (التي فطر الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم -) أي:"عليها"، كما في نسخة.

120 -بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ

وَقَال أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ:"رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ".

[828 - فتح: 2/ 275]

(باب: استواء الظهر في الركوع) أي: بأن لم يرفع فيه المصلي رأسه ولم يخفضه.

(1) سيأتي برقم (5889) كتاب: اللباس، باب: قص الشارب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت