فهرس الكتاب

الصفحة 2876 من 6339

9 -بَابُ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

(باب: إذا اقتسم) في نسخةٍ:"قسم"، وفي أخرى:"اقتسموا". (الشركاء) على لغة: أكلوني البراغيث. (الدور أو غيرها) في نسخة:"وغيرها". (فليس لهم رجوع) لأنَّ القسمة عقد لازم لا رجوع فيه. (ولا شفعة) لزوال الشركة بالقسمة.

2496 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال:"قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ".

[انظر: 2213 - مسلم: 1608 - فتح: 5/ 1364]

(مسدد) أي: ابن مسرهد. (عبد الواحد) أي: ابن زياد.

(قضى النبي) إلى آخره مرَّ شرحه في باب: شفعة ما لم يقسم وفي غيره [1] .

ووجه مطابقته للترجمة: بعدم الرجوع بعد القسمة: أن نفي الشفعة فيما قسم يستلزم نفي الرجوع في قسمته؛ إذ لو ثبت الرجوع لعاد ما شفع فيه مشاعًا.

(1) انظر (2214) كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم.

و (2257) كتاب: الشفعة، باب: الشفعة فيما لم يقسم.

و (2495) كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت