5212 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ"وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ".
[انظر: 2593 - مسلم: 1463 - فتح 9/ 312] .
(ابْن إسماعيل) هو مالك أبو غسان النهدي (زهير) أي: ابن معاوية.
(ويقسم لعائشة) أي: يومين. (بيومها) أي: بسبب يومها. (ويوم سودة) ويقسم لسائرهن يومًا يومًا.
{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} إِلَى قَوْلِهِ {وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 129 - 130] [فتح 9/ 313] .
(باب: العدل بين النِّساء) أي: في القسم، وغيره.(وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ إِلَى قَوْلِهِ، {وَاسِعًا حَكِيمًا} )أبي: لن تطيقوا أن تسووا بين نسائكم في حبهن حتى تعدلوا بينهن في ذلك؛ لأن ذلك ممّا لا تملكونه ( {وَلَوْ حَرَصْتُمْ} ) في تسويتكم بينهن في ذلك، ولا يؤأخذ بذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم ويقول:"اللَّهُمَّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" [1] .
(1) رواه أبو داود (2134) كتاب: النِّكاح، باب: في القسم بين النِّساء، والترمذي (1140) كتاب: النِّكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، وقال: حديث عائشة هكذا؛ رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أَيّوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أَيّوب عن أبي قلابة، مرسلًا؛ أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
والنسائي 7/ 64 كتاب: عشرة النِّساء، ميل الرَّجل إلى بعض نسائه دون =