أي: ابن يحيى المكتب. (عن عامر) أي: ابن شراحيل. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع. (لم تغادر) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول أي: لم تترك (ولا) لا زائدة والواو للحال (رحب) فسره بقوله: (وقال) إلى آخر ولو قال: فقال بالفاء كان أنسب. (عزمت) أي: أقسمت. (لما) بفتح اللام وتشديد الميم أي: إلا، ومرَّ الحديث في باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وفي باب: أجود ما كان النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وفي غيرهما [1] .
(باب: الاستلقاء) هو الاضطجاع على القفا.
6287 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَال: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَال:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".
[انظر: 475 - مسلم: 2100 - فتح 11/ 81]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى) فيه جواز ذلك فالنهي عنه في مسلم [2] محمول على أنه حيث يخشى أن تبدو به العورة مع أن الظاهر أن فعله ذلك كان في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس؛ لشدة حيائه، ومرَّ الحديث في أبواب المساجد [3] .
(1) سبق برقم (4998) كتاب: فضائل القرآن، باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورقم (1902) كتاب: الصوم، باب: أجود ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون في رمضان.
(2) انظر:"صحيح مسلم" (2099) كتاب: اللباس والزينة، باب: في منع الاستلقاء على الظهر.
(3) سبق برقم (475) كتاب: الصلاة، باب: الاستلقاء في المسجد.