فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 6339

(شيء) أي: خصومة. (فحُبس) بالبناء للمفعول، أي: تعوق ثم ليزيل الخصومة. (وحانت) أي: حضرت. (إن شئت) في نسخة:"إن شئتم". (فكبر للناس) أي: تكبيرة الإحرام، وفي نسخة:"وكبر الناس". (في الصف) في نسخة:"من الصف". (يده) في نسخة:"يديه". (فصلى) في نسخة:"وصلى". (شيء) ساقط من نسخة. (للناس) ساقط من نسخة. (إليك) في نسخة:"عليك"ومرَّ شرح الحديث في باب: من دخل ليؤم الناس، وفي غيره [1] .

17 -بَابُ الخَصْرِ فِي الصَّلاةِ

(باب: الخصرة في الصلاة) أي: النهي عنها وهي بفتح المعجمة وسكون المهملة: وسط الإنسان، مأخوذ من الخاصرة بأن يضع اليد عليها، أو من المخصرة: وهي العصا، بأن يأخذها ويتوكأ عليها، أو من الاختصار ضد التطويل، بأن يختصر السورة، أو يخفف الصلاة بترك الطمأنينة.

1219 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:"نُهِيَ عَنِ الخَصْرِ فِي الصَّلاةِ"وَقَال هِشَامٌ، وَأَبُو هِلالٍ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[1220 - مسلم 545 - فتح: 3/ 88]

(1) سبق برقم (684) كتاب: الأذان، باب: من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول.

و (1201) كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت