(باب: إذا ضرب العبد) مثلًا. (فليجتنب الوجه) أي: إكرامًا له؛ ولأنه لطيف يجمع المحاسن.
2559 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَال: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فُلانٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ".
[مسلم: 2612 - فتح: 5/ 182]
(حدثنا محمد) في نسخة:"حدثني محمد". (ابن وهب) هو عبد الله (ابن فلان) ، بالرفع هو عبد الله بن زياد بن سمعان، لم يصرح به ابن وهب؛ لضعفه، وإنما أدخله البخاري في التعاليق لا في الأصول. (إذا قاتل) بمعنى: قتل، ولفظ مسلم:"إذا ضرب" [1] . ويحتمل استعمال: (قاتل) في حقيقته ومجازه يشمل ما يقع عند دفع الصائل. (فليجتنب الوجه) أي: وجوبًا.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: إنه إذا وجب اجتناب الوجه عند القتال مع الكفار فاجتناب وجه العبد المؤمن أوجب.
(1) "صحيح مسلم" (2612) كتاب: البر والصلة، باب: النهي عن ضرب الوجه.