خلابة شرعًا: اشتراط الخيار ثلاثة أيام، وإن كان معناه لغة: لا غبن ولا خديعة.
(باب: إذا لم يوقت) أي: البائع مع المشتري.
(في الخيار) أي: في مدة خيار المجلس بيوم أو نحوه. (هل يجوز البيع؟) يعني: هل يكون البيع جائزًا أو لازمًا؟ وتقدم أنه جائز ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر فيختار اللزوم، أما إذا ذكرا خيار الشرط في البيع ولم يوقتاه فليس بصحيح.
2109 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ"، وَرُبَّمَا قَال:"أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ".
[انظر: 2107 - مسلم: 1531 - فتح: 4/ 327]
(أيوب) أي: السختياني.
(قال النبي) في نسخة:"قال رسول الله". (أو يقول) بالنصب بـ (أو) بتقدير: إلا أن، أو: إلى أن، وإن كان معطوفًا على (يتفرقا) لكان مجزومًا، ولقال: أو يقل.
(1) قال ابن جماعة في"مناسبات تراجم البخاري"ص 63:
الظاهر أنه يختار البيع في الخيار المطلق من قوله: أو يكون بيع خيار وعمل على العرف في ذلك المبيع كمذهب مالك. أو أنه أخذ ذلك من قوله: أو يقول أحدهما لصاحبه: أختر وذلك مفوض إلى اختياره وهو مجهول الوقت.