(باب: النهي عن الخذف) بفتح الخاء، وسكون الذال المعجمتين: رمي الحصى بالأصابع، وقال ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام [1] ، والمقصود: النهي عن أذى المسلمين.
6220 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَال: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ، قَال: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَذْفِ، وَقَال:"إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَا يَنْكَأُ العَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ".
[انظر: 4841 - مسلم: 1954 - فتح 10/ 591]
(ولا ينكأ العدو) بفتح التحتية، والكاف، وبالهمز، أي: لا يقتله، وفي رواية:"يُنكي" [2] بكسر الكاف وترك الهمز، ومعناه: المبالغة في الأذى. (يفقأ العين) أي: يقلعها. ومرَّ الحديث في الصيد وغيره [3] .
123 -باب الحَمْدِ لِلْعَاطِسِ.
(باب: الحمد للعاطس) أي: بيان مشروعيته، وحكمته: إنه في مقابلة نعمة جليلة، وهي دفع الأذى من الدماغ، إذ العطاس يدفع الأذى منه.
6221 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
= بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما نسب من البيوت إليهن، و (3281) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده.
(1) "شرح ابن بطال"9/ 364.
(2) سبق برقم (5479) كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة.
(3) سبق برقم (5479) كتاب: الذبائح والصيد، باب: الخذف والبندقة.
و (4841) كتاب: التفسير، باب: قوله {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} .