فهرس الكتاب

الصفحة 3119 من 6339

تشترط المرأة طلاق أختها) هو موضع الترجمة؛ لأنَّ مفهومه أنها إذا شرطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق لأنَّه لو لم يقع لم يكن للنهي عنه معنى، قاله ابن بطال [1] . ومرّ شرح الحديث في البيوع مفرقًا [2] . (تابعه) أي: محمد بن عرعرة. (معاذ) أي: ابن معاذ بن نصر بن حسَّان العنبري. (وعبد الصمد) أي: ابن عبد الوارث. (وقال غندر وعبد الرحمن نُهي) أي: بالبناء للمفعول. (وقال آدم) أي: عن شعبة. (نهينا) بالبناء للمفعول والجمع. (وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى) أي: بالبناء للفاعل.

12 -بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالقَوْلِ

(باب الشروط مع النَّاس بالقول) أي: دون الإشهاد والكتابة.

2728 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُ قَال: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا، قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ - فَذَكَرَ الحَدِيثَ - {قَال أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} [الكهف: 72] ، كَانَتِ الأُولَى نِسْيَانًا، وَالوُسْطَى شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا، قَال: لَا"

(1) "شرح صحيح البُخاريّ لابن بطال"8/ 116.

(2) سبق برقم (2140) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه. و (2148) و (2150) كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل. و (2151) كتاب: البيوع، باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر. و (2160) كتاب: البيوع، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة. و (2162) كتاب: البيوع، باب: النهي عن تلقي الركبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت