فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 6339

(قضى رسول الله) في نسخة:"قضى النبي"ومرَّ شرح الحديث في باب: بيع الشريك من شريكه [1] .

2 -بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ البَيْعِ

وَقَال الحَكَمُ:"إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ"وَقَال الشَّعْبِيُّ:"مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ".

(باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي: ندب عرض الشريك لها على من ذكر.

(الحكم) أي: ابن عيينة. (الشعبي) هو عامر بن شراحبيل.

(من بيعت شفعته) أي: العقار الذي فيه شفعة. (وهو شاهد) أي: حاضر. (لا يغيرها) أي: بأن يسكت عن أخذها وعدمه. (فلا شفعة له) [قضية الأثرين أنه إذا أُذن في البيع لا شفعة له] [2] وأنه يجب إعلامه قبل البيع، ومذهب الشافعي وأكثر بقية الأئمة أن له الشفعة، وأنه لا يجب إعلامه، وأما خبر مسلم:"لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" [3] فحملوه على الندب، وكراهة بيع قبل إعلامه كراهة تنزيه، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال، بمعنى المباح، وهو مستوي الطرفين، وقد بسطت الكلام على ذلك في"شرح البهجة"وغيره [4] .

(1) سلف الحديث برقم (2213) كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.

(2) من (م) .

(3) "صحيح مسلم" (1608) كتاب: المساقاة، باب: الشفعة.

(4) انظر:"فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب"1/ 237 - 238.

و"أسنى المطالب شرح روض الطالب"2/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت