فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 6339

(مع رسول الله) في نسخةٍ:"مع النبي". (عليه جبة وأثر صفرة) في نسخة بدل الواو:"عليها"أي: على الجبة، وفي أخرى:"وفيه"وفي أخرى:"به"والضمير فيهما للرجل. (كان) في نسخةٍ:"وكان". (تحب) أي: أتحب بتقدير همزة الاستفهام. (ما تصنع في حجك) أي: من الطواف، والسعي، والحلق والاحتراز عن محظورات الإحرام في الحج كلبس المخيط وغيره، وفيه: إشعار بأن الرجل كان عالمًا بصفة الحج دون العمرة.

1848 - وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ - يَعْنِي فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[2265، 2973، 4417، 6893 - مسلم: 1674 - فتح: 4/ 63]

(وعَضَّ رجل) هو يعلى بن أمية (رجل) هو أجير يعلى المذكور.

(فأبطله النبي) أي: حكم بأنه هدر؛ لأنه نزعها دفعًا للصائل، وذكر هذا هنا؛ لأنه من تتمة الحديث وذكره في الحديث: (الجبة) وفي الترجمة: (القميص) ؛ لأن حكمهما واحد، ومر شرح الحديث في كتاب: الحج في باب: غسل الخلوق [1] .

20 -بَابُ المُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجِّ

(باب: المحرم يموت بعرفة) أي: بيان حاله إذا مات بعرفة. (ولم يأمر النبي. . إلخ) إنما لم يأمر بذلك؛ لأن المحرم مات قبل التمكن من أداء البقية.

(1) سبق برقم (1536) كتاب: الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت