فهرس الكتاب

الصفحة 3398 من 6339

تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ)"يَعْنِي: يَغْلِبَ فِي الأَرْضِ"، {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} [الأنفال: 67] الآيَةَ.

[فتح 6/ 151]

(باب) يذكر فيه التخيير بين المن والفداء في الأسرة لقوله تعالى: ( {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} ) أي: فأما تمنوا منا أو تفدون فداء، أي: أو تقتلونهم أو تسترقونهم، كما عليه الأكثرون. (فيه) أي: في الباب (حديث ثمامة) أي: السابق في الصلاة في باب: ربط الأسير في المسجد [1] . (وقوله -عزَّ وجلَّ-) بالرفع عطف على (حديث ثمامة) ( {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} ) زاد في نسخة:" {حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} يعني: يغلب في الأرض {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} "الآية.

151 -بَابٌ: هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الكَفَرَةِ؟

فِيهِ المِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[فتح 6/ 152]

(باب: هل للأسير) أي: بأيدي الكفار. (أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة) . في نسخة:"أو يخدع"بدل قوله: (ويخدع) . (فيه) أي: في الباب (المسور) أي: حديثه، وأشار إلى حديث أبي بصير السابق في كتاب: الشروط [2] ، وفي صلح الحديبية [3] .

(1) سبق برقم (462) كتاب: الصلاة، باب: الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير في المسجد.

(2) سبق برقم (2711) في أول كتاب: الشروط.

(3) سيأتي برقم (4157 - 4158) كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت