فهرس الكتاب

الصفحة 4466 من 6339

الكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا"."

[فتح 8/ 179]

(إسحاق) أي: ابن راهويه. (روح) أي: ابن عبادة. {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} بفتح الطاء وتشديد الواو، من طوقتك الشيء أي: كلفتك، وزاد في نسخة:"ولا يطيقونه" (قال: ابن عباس: ليست منسوخة ...) إلخ خالف فيه الجمهور وكذا قالوه وعليه يلزم الجمهور: أن الشيخ والمرأة العاجزان عن الصوم يلزمهما الصوم إذا شهدا الشهر ولا يخفى ما فيه.

26 -باب{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: 185]

(باب) ساقط من نسخة: ( {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ) أي: من حضر فيه ولم يكن مسافرًا فليصم فيه، فالشهر والضمير منصوبان على الظرفية لا على المفعولية بهما قاله الزمخشري [1] رادًّا به على من عكس ذلك.

4506 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَرَأَ: (فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ) قَال:"هِيَ مَنْسُوخَةٌ".

[انظر: 1949 - فتح 8/ 180]

( {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ) إلخ علم تفسيره مما قدمته. (عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى السامي. (عبيد الله) أي: ابن عمر العمري. (هي منسوخة) أي: بقوله: ( {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ) كما قدمته.

4507 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ

(1) "الكشاف"1/ 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت