فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 6339

8 -بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا"وَقَال سَعِيدٌ:"لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ"وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"المُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ".

[انظر 283]

(باب: غسل الميت ووضوئه) غسله: فرض كفاية، ووضوؤه: سنة، وقيل: الضمير للغاسل لا للميت؛ لما ذكره بعد من الترجمة، ولعدم ذكر الوضوء في الحديث مع ما أمر به - صلى اللَّه عليه وسلم -. (بالماء والسّدر) متعلق بالغسل. (وصلى) أي: عليه. (لا ينجس) بضم الجيم وفتحها. (قال سعد) أي: ابن أبي وقاص، وفي نسخة:"وقال سعيد".

1253 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَال:"اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَال:"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ"تَعْنِي إِزَارَهُ.

[انظر: 167 - مسلم: 939 - فتح: 3/ 125]

(عن أم عطية) نسيبة بنت كعب.

(ابنته) هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع، كما في مسلم [1] ، أو أم كلثوم، كما في أبي داود [2] . (اغسلنها ثلاثًا) الأمر بالغسل

(1) "صحيح مسلم" (939) كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت.

(2) "سنن أبي داود" (3157) كتاب: الجنائز، باب: في كفن المرأة.

وقال الألباني في"الإرواء" (723) : ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت