(باب: الكفن ولا عمامة) في نسخة:"بلا عمامة"وفي أخرى:"الكفن في الثياب البيض".
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس عبد اللَّه الأصبحي. (كفن في ثلاثة أثواب) مرَّ شرحه.
25 -بَابٌ: الكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ
وَبِهِ قَال: عَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَتَادَةُ وَقَال عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:"الحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ"وَقَال إِبْرَاهِيمُ:"يُبْدَأُ بِالكَفَنِ، ثُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالوَصِيَّةِ"وَقَال سُفْيَانُ:"أَجْرُ القَبْرِ وَالغَسْلِ هُوَ مِنَ الكَفَنِ".
(باب: الكفن من جميع المال) أي: من رأسه لا من الثلث.
(عطاء) أي: ابن أبي رباح. (وقتادة) أي: ابن دعامة. (إبراهيم) أي: النخعي.
(يبدأ بالكفن) أي: وبقية مؤن التجهيز. (ثُمَّ بالدَّين ثُم بالوصية) لأن ذلك أحوط للميت، ثم ما بقي للورثة، وأما تقديم الوصية على الدين ذكرا في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] فلكونها قربة، والدين [مذموم غالبًا، ولكونها متشابهة للإرث من جهة أخذها بلا عوض وشاقة على الورثة، والدين] [1] نفوسهم مطمئنة إلى أدائه فقدمت عليه حثًّا على وجوب إخراجها، والمسارعة
(1) من (م) .