فهرس الكتاب

الصفحة 2906 من 6339

ابن المديني وهو شيخ البخاري، ووهم من قال: إنه ابن حجر [1] وقفة، ومرَّ شرح الحديث وما بعده في أبواب الكسوف [2] .

2520 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالتْ:"كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الخُسُوفِ بِالعَتَاقَةِ".

[انظر 86 - مسلم: 905 - فتح 5/ 105]

(عثام) بفتح المهملة وتشديد المثلثة أي: ابن علي بن الوليد العامري. (هشام) أي: ابن عروة.

4 -بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

(باب: إذا أعتق عبدًا) مشتركًا (بين اثنين) [أي] [3] : أو أكثر (أو أمة بين الشركاء) أي: أو الشريكين، وجواب (إذا) محذوف يعلم مما يأتي في الأحاديث، وإنما قال: في العبد بين اثنين، وفي الأمة بين الشركاء؛ محافظة على لفظ الحديث وإلا فالحكم سواء، كما علم، والمراد بإعتاقه: ما ذكر إيقاع العتق عليه كلًّا أو على ما يملكه منه، وكل منهما مذكور في أحاديث الباب.

2521 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ".

(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار. (عن سالم)

(1) "الفتح"5/ 150.

(2) سلف برقم (1053) كتاب: الكسوف، باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف.

(3) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت