(فلا يبيعه) في نسخةٍ:"فلا يبعه". (زاد إسماعيل) من ابتاع طعامًا. (فلا يبيعه حتى يقبضه) قال شيخنا: يريد الزيادة في المعنى؛ لأنّ في قوله: (حتى يقبضه) زيادة في المعنى على قوله: (حتى يستوفيه) ؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل، بأن يكيله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه عنده؛ لينقده الثمن مثلًا قال: وعرف بهذا جواب من حمل الزيادة على مجرد اللفظ، حيث قال: إن الزيادة: جعل يقبضه مكان يستوفيه، وإلا فهما متحدان [1] .
(باب: من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا) بتثليث الجيم. (أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله) أي: منزله، وفي نسخة:"إلى رحاله".
(والأدب في ذلك) عطف على (من رأى) والمعنى: بيان ذلك.
2137 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال:"لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَبْتَاعُونَ جِزَافًا"يَعْنِي الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ"."
[انظر: 2123 - مسلم: 1527 - فتح 4/ 350]
(أن ابن عمر) في نسخةٍ:"أن عبد الله بن عمر" (يبتاعون) في نسخةٍ:"يتبايعون".
(باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه) أي: تركه. (عند البائع) وتلف المتاع، (أو مات) أي: الحيوان. (قبل أن يقبض) أي: مما كان
(1) "فتح الباري"4/ 350.