فهرس الكتاب

الصفحة 5440 من 6339

بما لا يجوز ليدل بمفهومه على ما يجوز، وإنما عدل عنه إلى ما لا يجوز؛ لأنه أَخْصَرُ وأَحْصَرُ.

15 -باب العَمَائِم.

(باب: العمائم) في نسخة:"باب: في العمائم".

5806 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَال: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاويلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الخُفَّيْنِ إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".

[انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح 10/ 273]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (ولا العمامة) لم يذكر في حديثها شيئًا، وقد ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - تعمم بعمامة سوداء أرخى طرفها من كتفيه، وأنه عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع [1] .

وقيل: يرخي من الجانب الأيمن لخبر رواه الطبراني بسند ضعيف [2] ، لكن قال الحافظ الزين العراقي: المشروع من الأيسر، قلت: وهو الذي تلقيناه من المشايخ فعليه يتخير بين إرخائها بين الكتفين، وبين

(1) رواه مسلم (1359) كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام. وأبو داود (4077) كتاب: اللباس، باب: في العمائم. والنسائي 8/ 211 كتاب: الزينة، باب: إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. وابن ماجه (3587) كتاب: اللباس، باب: إرخاء العمامة بين الكتفين.

(2) "المعجم الكبير"8/ 144 (7641) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي. وذكره الهيثمي في"مجمعه"5/ 120، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في العمائم. وقال: رواه الطبراني، وفيه: جميع بن ثوب، وهو متروك، وضعفه الألباني في:"الضعيفة" (4256) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت