مستحب، ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده [1] . ورأى أنَّ الفضل فيه.
1958 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى قَال لِرَجُلٍ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي"قَال: لَو انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ؟ قَال:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي، إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".
[انظر: 1941 - مسلم: 1101 - فتح: 4/ 198]
(أبو بكر) أي: ابن عياش المغربي. (عن سليمان) أي: الشيباني.
(عن ابن أبي أوفى) هو عبد الله.
(حتى أمسى) أي: دخل في المساء.
(باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس) أي: لزمه القضاء، وإن ظن الغروب.
1959 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالتْ:"أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ"قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَال:"لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ"وَقَال مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا [يقول] : لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا.
[فتح: 4/ 199]
(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن فاطمة) أي: بنت المنذر بنت أبي بكر زاد في نسخة:"الصديق".
(على عهد النبي) في نسخة:"على عهد رسول الله". (قيل لهشام) القائل هو أبو أسامة، كما في أبي داود وغيره [2] . (قال: بدُّ من قضاء)
(1) انظر:"صحيح مسلم بشرح النووي"7/ 206.
(2) انظر:"سنن أبي داود" (2359) كتاب: الصوم، باب: الفطر قبل غروب الشمس. =