فهرس الكتاب

الصفحة 6136 من 6339

بالناس. ومرَّ الحديث في كتاب: الشرب [1] .

6 -بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

6963 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"نَهَى عَنِ النَّجْشِ".

[انظر: 2142 - مسلم: 1516 - فتح 12/ 336]

(باب: ما يكره) أي: كراهة تحريم.

(من التناجش) المأخوذ من النجش: وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره.

وهو ضرب من التحيل في تكثير الثمن. ومرَّ حديث الباب في البيوع [2] .

7 -بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الخِدَاعِ فِي البُيُوعِ

وَقَال أَيُّوبُ:"يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوُا الْأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ".

(باب: ما ينهى من) في نسخة:"عن". (الخداع في البيوع) في نسخة:"في البيع". (وقال أيوب:) أي: السختياني. (لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليَّ) أي: لو علموا بأن أخذ الزائد على الثمن مغابنة بلا تدليس لكان أسهل من التدليس؛ لأن الدين لم يجعل آلة له.

6964 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَال:"إِذَا"

(1) سبق برقم (2353) كتاب: المساقاة، باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء.

(2) سبق برقم (2142) كتاب: البيوع، باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت