فهرس الكتاب

الصفحة 2877 من 6339

10 -بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

(باب: الاشتراك في الذهب والفضة) أي: جوازه فيهما. وعطف على الاشتراك قوله: (وما يكون فيه الصرف) في نسخة:"وما يكون فيه من الصرف"، وهو بيع الذهب بالفضة والفضة بالفضة، أو أحدهما بالآخر، وسمي بذلك؛ لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل: لصريفهما، أي: تصويتهما في الميزان.

2497، 2498 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ، قَال: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، قَال: سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ، عَنِ الصَّرْفِ، يَدًا بِيَدٍ، فَقَال: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَال: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال:"مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ."

[انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 5/ 135]

(حدثنا عمرو) في نسخة:"حدثني عمرو". (أبا المنهال) هو عبد الرحمن بن مطعم.

(فذروه) أي: اتركوه، وفي نسخة:"فردوه"وفي أخرى:"ردوه". ومرَّ الحديث في البيوع في باب: التجارة في البر [1] .

11 -بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالمُشْرِكِينَ فِي المُزَارَعَةِ

(باب: مشاركة الذمي والمشركين) الذين لهم أمان المسلم. (في المزارعة) أي: بيان جواز ذلك، وعطف (المشركين) على (الذمي) من عطف العام على الخاص.

(1) سلف برقم (2060، 2061) كتاب: البيوع، باب: التجارة في البر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت