فهرس الكتاب

الصفحة 1957 من 6339

الحديث 1544 - [1670، 1685، 1687 - مسلم: 1281 - فتح: 3/ 404]

(باب: الرُّكوب والارتداف في الحجِّ) أي: في سفره له.

(ردف النَّبيّ) بكسر الراء وسكون الدال أي: رديف معه وفي نسخة:"ردف رسول الله". (إلى المزدلفة) سميت بذلك؛ لأنَّ الحاج إذا أفاضوا من عرفات يزدلفون إليها أي: يقربون منها ويتقدمون إليها. وقيل: لمجيئهم إليها في زلف من اللّيل بضم الزاي أي: طائفة منه. (حتّى رمى جمرة العقبة) أي: إلى أن رمى جمرة العقبة، ويقال لها: الجمرة الكبرى، والجمرة: الحصباة.

وفي الحديث: جواز الإرداف إذا أطاقته الدابة، وأنَّ الرُّكوب في الحجِّ أفضل من المشي.

23 -بَابُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا"الثِّيَابَ المُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَقَالتْ: لَا تَلَثَّمْ وَلَا تَتَبَرْقَعْ، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ"وَقَال جَابِرٌ:"لَا أَرَى المُعَصْفَرَ طِيبًا"وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالحُلِيِّ، وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ، وَالمُوَرَّدِ، وَالخُفِّ لِلْمَرْأَةِ"وَقَال إِبْرَاهِيمُ:"لَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ"."

(باب: ما يلبس المحرم من الثِّياب والأردية والأزر) بضم الزاي وسكونها (الأردية) [للنصف الأعلى] [1] و (الأزر) للنصف الأسفل، وعطفها على الثِّياب من عطف الخاص على العام.

(لا تلثمْ) بالجزم على النّهي، وبالرفع على الإخبار، وبمثناة

(1) من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت