فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 6339

في الإسلام: كنَّا خمسة عشرة مائة [1] ، ولغيره ثم زهاء ثلاثمائة [2] ، فهي وقائعُ متعددة في أماكن مختلفة، وأحوال متغايرة.

47 -بَابُ الوُضُوءِ بِالْمُدِّ

(باب: الوضوء بالمُدِّ) هو بضم الميم: مكيال يسع قدر رطل وثلث عند أهل الحجاز، ورطلين عند أهل العراق.

201 -حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ:"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ".

[مسلم: 325 - فتح: 1/ 304]

(ابن جبر) بفتح الجيم، وسكون الموحدة: عبد الله بن عبد الله بن جبر.

(كان النبي - صلى الله عليه وسلم -) في نسخة:"كان رسول الله". (كان يغسل) أي: جسده. (أو كان يغسل) الشك من ابن جبر على الراجح. (بالصَّاع) مكيال يسع خمسة أرطال وثلثا عند أهل الحجاز، وثمانية أرطال عند أهل العراق، وربما زاد - صلى الله عليه وسلم - في غسله على الصَّاع. (إلى خمسة أمداد) وإلى ستة عشر رطلًا، كما رواه البخاريُّ بعد، وربما نقص عنه، فقد اغتسل هو وعائشة من إناءٍ يسع ثلاثة أمداد، كما رواه مسلم [3] .

(و) كان (يتوضأ بالمد) تقدم تفسيره، وربما زاد عليه، أو نقص

(1) سيأتي برقم (3576) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة.

(2) سيأتي برقم (3572) كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، عن أنس - رضي الله عنه -.

(3) "صحيح مسلم" (321) كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة. . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت