(باب: شراء النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة) أي: بالأجل.
2068 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَال: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ، فَقَال: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".
[2096، 2200، 2251، 2386، 2509، 2513، 2916، 4467 - مسلم: 1603 - فتح: 2/ 304]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الأعمش) هو سليمان بن مهران.
(عن إبراهيم) أي: النخعي. (الأسود) أي: ابن يزيد.
(طعامًا) أي: ثلاثين صاعًا من شعير، أو عشرين، أو أربعين، أو وسقًا، كما ورد كلّ منها [1] . (من يهودي) هو أبو الشحم.
(درعًا) بكسر الدال: ما يلبس في الحرب.
= أشار المصنِّف، ولم أقف على الكتاب ولكن وقفت على الحديث في"مسند الفردوس"1/ 200 (759) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ:"إن المرء ..."وذكر الحديث بتمامه وذكره الحكيم التّرمذيّ في"نوادر الأصول"ص 284، وذكره أيضًا السيوطيّ في"جمع الجوامع" (5869) وعزاه السيوطيّ لأبي الشّيخ عن عبد الله بن عمرو، وانظر"الكنز" (6920) .
(1) اختلف في مقدار ما استدانه - صلى الله عليه وسلم - من الطّعام. ففي البخاريّ من حديث عائشة:"بثلاثين صاعًا من شعير".
انظر:"صحيح البخاريّ" (2916) كتاب: الجهاد باب: ما قيل في درع النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وفي أخرى"بعشرين"رواه التّرمذيّ (1214) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرُّخصة في الشراء إلى أجل. وفي مسند أحمد:"بوسق شعير"انظر:"مسند"6/ 457.
وللبزار من حديث ابن عباس:"أربعين صاعًا"انظر:"مسند البزار"11/ 356 (5178) .