فهرس الكتاب
(باب: أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا) . بأن يعصي أحدهما الآخر؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفساد، وقوله: (أن يتطاوعا) متعلق بأمر.
7172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، قَال: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، إِلَى اليَمَنِ، فَقَال:"يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا"فَقَال لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا البِتْعُ، فَقَال:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، وَقَال النَّضْرُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[انظر: 2261 - مسلم: 1733 - فتح: 13/ 148] .
(العقدي) هو عبد الملك بن عمرو بن قيس.
(البتع) بكسر الموحدة: نبيذ العسل
23 -بَابُ إِجَابَةِ الحَاكِمِ الدَّعْوَةَ
وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
(باب: إجابة الحاكم الدعوة) بفتح الدال أي: الوليمة وهي سنة وكذا الإجابة إليها إلا في وليمة العرس فواجبة عينًا عند الشافعية.
7173 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال:"فُكُّوا العَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ".
[انظر: 3046 - فتح 13/ 163]
(عن سفيان) أي: الثوري. (منصور) أي: ابن المعتمر.
(فكوا العاني) أي: الأسير في أيدي الكفار، ومرَّ الحديث في الوليمة [1] .
(1) سبق برقم (5174) كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة.