فهرس الكتاب

الصفحة 2973 من 6339

(أبو عوانة) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. (عن حصين) هو بالتصغير: ابن عبد الرحمن السُّلمي. (عن عامر) أي: الشعبي.

(على المنبر) أي: بالكوفة. (عطية) كانت غلامًا. (واعدلوا بين أولادكم) الأمر فيه للندب فعدم العدل بينهم مكروه لا حرام بقرينة قوله في مسلم:"أشهد على هذا غيري" [1] فامتناعه من الشهادة تورع وتنزه، ولا ينافي ذلك خبر ابن حبان وغيره حين طلب منه - صلى الله عليه وسلم - الشهادة على ذلك:"لا أشهد على جور" [2] ؛ لأن الجور هو الميل عن الاعتدال، والمكروه جور.

14 -بَابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

قَال إِبْرَاهِيمُ:"جَائِزَةٌ"وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ:"لَا يَرْجِعَانِ"وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"وَقَال الزُّهْرِيُّ: فِيمَنْ قَال لِامْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إلا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَال:"يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ، جَازَ"قَال اللَّهُ تَعَالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ} [النساء: 4] .

(1) "صحيح مسلم" (1623) كتاب: الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

(2) "صحيح ابن حبان"11/ 506 - 507 (5107) كتاب: الهبة، باب ذكر خبر سادس يصرح بأن الإيثار في النحل بين الأولاد غير جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت