وفي الحديث: جواز البيع إلى أجل، ومعاملة اليهود وإن كانوا يأكلون أموال الربا، ومعاملة من يظن أنّ أكثر ماله حرام.
2069 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ أَبُو اليَسَعِ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ"رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ"وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:"مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ، وَلَا صَاعُ حَبٍّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ".
[2508 - فتح: 4/ 302]
(مسلم) أي: ابن إبراهيم الفراهيدي. (هشام) أي: الدستوائي.
(قتادة) أي: ابن دعامة. (وحدثني) في نسخة:"حدثني"بحذف الواو.
(وإهالة) بكسر الهمزة: ما يؤتدم به من الادهان، كالإلية. (سنخة) بفتح المهملة وكسر النون وفتح المعجمة؛ أي: متغيرة الرائحة من طول المكث، وروي: زنخة بالزاي. (ولقد سمعته) قال الكرماني: هو كلام قتادة [والضمير فيه لأنس، وقال شيخنا: بل هو من كلام أنس،] [1] والضمير فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم - [2] . (ما أمسى عند آل محمّد) آل مقحم. (صاع بر ولا صاع حب) العطف فيه من عطف العام على الخاص.
(باب: كسب الرَّجل وعمله بيده) العطف فيه من عطف الخاص على العام.
2070 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَال: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: لَمَّا
(1) من (م) .
(2) "البخاريّ بشرح الكرماني"9/ 197.