مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ"، قَال عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."
[انظر: 2358 - مسلم: 108 - فتح: 5/ 43]
(حدَّثنا عبد الله) في نسخة:"حدَّثنى عبد الله". (سُفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار.
(على سلعة) في نسخة:"على سلعته". (لقد أعطى) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول. (بها) أي: بالسلعة أي: فيها أو بسببها.
(قال على) : أي: ابن المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة. (يبلغ به النَّبي) أي: يرفعه إليه ومرَّ شرح الحديث في باب: إثم من منع ابن السَّبيل من الماء [1] .
(باب: لا حمى إلَّا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -) . حمى -بالقَصْر بغير تنوين-وهو لغة: المحظور، واصطلاحًا: ما يحميه الإمام من الموات ويمنع النَّاس من الرَّعي فيه، وتبع في الحصر الحديث وإلَّا فالمراد: لا حمى إلَّا لله ولرسوله ولمن ورد عنه ذلك من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك؛ لمصلحة المسلمين، كما فعل الصِّديق والفاروق وعثمان لمَّا احتاجوا إلى ذلك.
2370 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"لَا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ"وَقَال: بَلَغَنَا"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ"، وَأَنَّ عُمَرَ"حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ".
[3013 - فتح: 5/ 44]
(1) سبق برقم (2358) كتاب: المساقاة، باب: إثم من منع ابن السبيل من الماء.