(حتى رأيتُ الطينَ) في نسخةٍ:"حتَّى رأيتُ أثَر الطينِ"ومرَّ شرحُ الحديث [1] .
(بابُ: اعتكافِ المستحاضةِ) أي: بيان حُكْمِه.
2037 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ:"اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي".
[انظر: 309 - فتح: 4/ 281]
(قتيبة) ابن سعيد. (عن خالدٍ) أي: الحذاءِ.
(امرأة من أزواجهِ مستحاضة) في نسخةٍ:"امرأة مستحاضة من أزواجِه"وهي أمُّ سَلَمةَ، أو سَوْدةُ. (فربَّما وضعنا) في نسخةٍ:"وضعت". ومرَّ شرحُ الحديثِ في كتابِ: الحيضِ [2] .
11 -بَابُ زِيَارَةِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ
(بابُ: زيارةِ المرأةِ زوجها في اعتكافهِ) أي: بيان حكم زيارتها له فيه.
2038 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَال: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ صَفِيَّةَ، زَوْجَ
(1) سلف الحديث برقم (669) كتاب: الأذان، باب: هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر.
(2) سلف الحديث برقم (309) كتاب: الحيض، باب: اعتكاف المستحاضة.