فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ"."
[انظر: 208 - مسلم: 355 - فتح: 9/ 547] .
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة. (يحتز) أي: يقطع اللحم بالسكين، فيه جواز قطعه بها وكذا يجوز قطع الخبر بها إذ لم يأت نهي صحيح بذلك وأما خبر:"لا تقطعوا الخبز بالسكين كما يقطعه الأعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين، ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه". فضعيف [1] .
(باب: ما عاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا) أي: مباحًا.
5409 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال:"مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ".
[انظر: 3563 - مسلم: 2064 - فتح: 9/ 547] .
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن الأعمش) هو سليمان بن مهران.
(عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي. ومر الحديث في باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .
(1) رواه أبو داود (3778) كتاب: الأطعمة، باب: في أكل اللحم. من طريق عائشة، والنسائي 2/ 172 كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، والبيهقي 7/ 180 (14626) كتاب: الصداق، باب: كيف يأكل اللحم، وفي"شعب الإيمان"5/ 91 (5898) باب: في المطاعم والمشارب، أكل اللحم، وقال: تفرد به أبو معشر المدني وليس بالقوي، وقال الهيثمي في"مجمعه"5/ 37: رواه الطبراني [23/ 285] وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف، وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود".
(2) سبق برقم (3563) كتاب: المناقب، باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -.