فهرس الكتاب

الصفحة 1543 من 6339

23 -بَابُ الضِّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ

(باب: الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر)

بكسر الضاد على إرادة الهيئة، وبفتحها على إرادة المرة.

1160 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ:"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ".

[انظر: 619 - مسلم: 724 - فتح: 3/ 43]

(حدثنا عبد اللَّه) في نسخة:"حدثني عبد اللَّه". (أبو الأسود) هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي.

(اضطجع على شقه الأيمن) أي: من تعب القيام، وليفصل بين الفرض والنفل، وهذا على سبيل الندب، وعليه حمل الأمر به في خبر أبي داود:"إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه" [1] فإن لم يفصل باضطجاع فصل بحديث، أو تحول من مكانه، أو نحوها، وعن البغوي في"شرح السنة"في الاضطجاع، واختاره النووي في"مجموعه"للحديث السابق، وقال: فإن تعذر فُصل بكلام.

وفي الحديث: أن اضطجاعه كان بعد ركعتي الفجر، وفي أخرى: كان قبلهما [2] ، وفي أخرى: ما يدل على أنه لا يضطجع [3] ، ولا

(1) انظر:"سنن أبي داود" (1261) كتاب: التطوع، باب: الاضطجاع بعدها.

وقال الألباني في"صحيح أبي داود"4/ 429 (1146) : إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(2) سبق برقم (626) كتاب: الأذان، باب: من انتظر الإقامة.

(3) انظر: الحديث الآتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت