فهرس الكتاب

الصفحة 3066 من 6339

فاز. ومر شرح الحديث في كتاب الإيمان [1] .

2679 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، قَال: ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:"مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ".

[3836، 6108، 6646، 6647، 6648 - مسلم: 1646 - فتح: 5/ 287]

(جويرية) أي: ابن أسماء. (فليحلف بالله) أي: باسمه، أو بصفة من صفاته لا بغير ذلك، كالنبي، والكعبة، وجبريل. (أو ليصمت) بضم الميم وكسرها، أي: يسكت.

27 -بَابُ مَنْ أَقَامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ

وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ".

[انظر: 2458] وَقَال طَاوُسٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَشُرَيْحٌ:"البَيِّنَةُ العَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ اليَمِينِ الفَاجِرَةِ".

(باب: من أقام البينة بعد اليمين) [2] أي: يمين المدعى عليه قبلت. (ألحن) أي: أفطن بحجته وهو كاذب فيها. ومر الحديث في كتاب المظالم [3] .

قال الكرماني: ووجه دلالته على الترجمة: إنه لا بد لكل من الخصمين من حجة حتى يكون بعضهم ألحن بها من بعض، وإنما يتصور ذلك إذا جاز إقامة البينة بعد اليمين [4] . (وقال طاوس) أي: ابن كيسان. (وإبراهيم) أي: النخعي. (وشريح) أي: القاضي (أحق) ليس

(1) سبق برقم (46) كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام.

(2) في هامش (ج) : أي أفطن وأقدر على بيان المقصد وأفصح فيه.

(3) سبق برقم (2458) كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل.

(4) "البخاري بشرح الكرماني"11/ 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت