هو عبد الرحمن بن مل.
(مُشعان) بضم الميم وسكون المعجمة وإهمال العين وبالنون المشدَّدة: منتفش الشعر متفرقة. (بغنم يسوقها) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (فقال) زاد في نسخة:"له". (بيعًا أم عطيَّةً، أو قال: أم هبةٌ) الشك في (أو قال) من الراوي، والثلاثة مصادر لأفعال مقدَّرة أي: أتبيعها بيعًا [أو تعطيها عطية، أو قال: أم تهيبها هبة. (قال لا) أي: ليس عطية ولا هبة. (بل بيع) أي: مبيع، وأطلق عليه بيعًا] [1] باعتبار العاقبة.
وفيه: جواز بيع الكافر دإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية والهبة منه.
وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلْمَانَ:"كَاتِبْ"، وَكَانَ حُرًّا، فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ، وَسُبِيَ عَمَّارٌ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلالٌ"وَقَال اللَّهُ تَعَالى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [النحل: 71] ."
(باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه أراد بالمملوك: الرقيق؛ ليناسب قوله(وعتقه) وليوافق أحاديث الباب.
(1) من (م) .
(2) قال ابن جماعة في"مناسبات تراجم البخاري"ص 63: مقصوده من هذه الأحاديث والآية: أن المشركين يملكون الرقيق ويملكه عنهم وأن الكفر لا ينافي الملك.